فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٧٥
٤٤ - باب الزنا واللواطة واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب التي هي من أصول هذا العالم وتعطيل الماء [١].
وروي: أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون.
وروي: أن يعقوب النبي عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام: يا بني، لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه [٢].
وروي: أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر [٣] العمر، ويقطع الرزق، و يذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم [٤].
وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الإيمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب [٥].
ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها [٦].
ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم [٧].
ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم، وعليه الجلد [٨] وتغريب سنة.
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وعلل الشرايع: ٤٧٩، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٩٢.
[٢] الفقيه ٤: ١٣ / ١٣، الكافي ٥: ٥٤٢ / ٨، والمحاسن: ١٠٦ / ٩٢ من " وروي: أن يعقوب عليه السلام ".
[٣] في نسخة " ش ": " ويبير ".
[٤] الفقيه ٤: ٢٦٦، الخصال: ٣٢٠ / ٢ و ٣ و ٤ وفيهما بعض الفقرات.
[٥] الفقيه ٤: ١٤ / ٢٠ باختلاف يسير.
[٦] الفقيه ٤: ٣٠ / ٨١ باختلاف يسير.
[٧] المقنع: ١٤٤، علل الشرايع: ٥٤٠ / ١٣ باختلاف في ألفاظه.
[٨] المقنع: ١٤٤ باختلاف في ألفاظه.