فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٣٢
بين كل تكبيرتين [١].
والقنوت أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله [٢] اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، و (أهل العفو والمغفرة) [٣]، وأهل التقوى والرحمة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا، أن تصلي عليه وعلى آله، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين [٤].
فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس.
ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة [٥].
وصلاة العيدين فريضة [٦] واجبة، مثل صلاة يوم الجمعة، إلا على خمسة: المريض، والمرأة، والمملوك، (والصبي، والمسافر) [٧].
ومن لم يدرك مع الإمام ركعة، فلا جمعة له، ولا عيد له [٨].
وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة [٩].
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد، فكبر في الركعة
[١] المقنع: ٤٦.
[٢] في نسخة " ض " زيادة " صلى الله عليه ".
[٣] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ".
[٤] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٩٠، والتهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٤.
[٥] ورد مؤداه في المقنع: ٤٦، والكافي ٣: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٣ من " ومن لم يدرك. ".
[٦] الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٧، التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩ و ٢٧٠.
[٧] في نسخة " ش ": " والمسافر والصبي ". وورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧ والكافي ٣: ٤١٨ / ١، التهذيب
٣: ٢١ / ٧٧، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة.
[٨] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٢ و ١٢٣٣، والكافي ٣: ٤٢٧ / ١ والتهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٧.
[٩] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٣، والكافي ٣: ٤٢ ٧ / ١، والتهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٦.