فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٩٩
٧ - باب الصلوات المفروضة إعلم يرحمك الله أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة [١] والنفل [٢] أربع وثلاثون ركعة [٣]: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر [٤].
وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة، الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، و المغرب ثلاث ركعات، وعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان [٥].
والنوافل في الحضر مثلا الفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فرض علي ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقها من التقصير [٦].
والتام [٧] منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان ركعات [٨] بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام
[١] في نسخة " ض " زيادة: " فريضة ".
[٢] ليس في نسخة " ض ".
[٣] في نسخة " ض " زيادة " سنة ".
[٤] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ١٢٧ / ذيل الحديث ٦٠٣، والهداية: ٣٠.
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٩٠ / ١٣٢٠ و ٢٩١ / ١٣٢١، والكافي ٣: ٤٨٧ / ٢.
[٦] ورد مؤداه في الكافي ٣: ٤٤٣ / ٢ و ٣ و ٤٤٤ / ٨، والتهذيب ٢: ٨ / ١٤.
[٧] في البحار ٨٢: ٣٠١ / ٣٠: " والثلم "، والكلمة متصلة بما قبلها.
[٨] ليس في نسخة " ض ".