فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٦٧
ولا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي [١]، فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط [٢]. ولا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء.
ولا يجب عليك إعادته [٣] إلا من بول، أو مني، أو غائط، أو ريح تستيقنها [٤]، فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها [٥].
وإن استيقنت أنها خرجت منك، فأعد الوضوء، سمعت وقعها [٦] أو لم تسمع، و شممت ريحها أو لم تشم [٧].
فإن شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ [٨].
وإن شككت في الحدث، فإن كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلا أن تستيقن الحدث [٩]، وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما سبق فتوضأ [١٠]. (وإن توضأت وضوءا تاما، وصليت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أو لم تحدث، فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك) [١١].
وإياك أن تبعض الوضوء، وتابع بينه، كما قال الله تبارك وتعالى [١٢]، إبدأ
[١] الوذي: بالذال المعجمة. ماء يخرج عقيب إنزال المني " مجمع البحرين - وذا - ١: ٤٣٣ "، وفي نسخة
" ش ": وودي.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٠، والمقنع: ٥، وعلل الشرايع: ٢٩٦ / ٣، والكافي ٣: ٣ ٩ / ١،
والتهذيب ١: ١٧ / ٤٠ و ٤١، والاستبصار ١: ٩١ / ٢٩٣ و ٢٩٤.
[٣] في نسخة " ض " إعادة، وما أثبتناه من نسخة " ش " هو الصواب.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٧ / ١٣٧، والمقنع: ٤، والهداية: ١٨، والكافي ٣: ٣٦ / ٦، والتهذيب ١: ٨ / ١ ٢.
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٧ / ١٣٩، والمقنع: ٧، والكافي ٣: ٣٦ / ٣، والتهذيب ١: ٣٤٧ / ١٠١٧ و
١٠١٨، والاستبصار ١: ٩٠ / ٢٨ ٨ و ٢٨٩.
[٦] الوقع: الصوت " لسان العرب - وقع - ٨: ٤٠٢ ".
[٧] ورد مؤداه في قرب الإسناد: ٩٢، والبحار ١٠: ٢٨٤ عن كتاب علي بن جعفر.
[٨] ورد مؤداه في الهداية: ١٧، والتهذيب ١: ١٠٢ / ٢٦٨، والكافي ٣: ٣٣ / ١.
[٩] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٧ / ١٣٩، والخصال: ٦١٩، والتهذيب ١: ٨ / ١١.
[١٠] ورد مؤداه في المقنع: ٧، والمقنعة: ٦.
[١١] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض " وورد مؤداه في المقنع: ٧.
[١٢] إشارة إلى آية الوضوء في سورة المائدة ٥: ٦.