فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٧٧
الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أي داء أدوى من البخل " وذكر هذا الحديث [١].
وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه، وأمر به من النساء [٢].
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي [٣] وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصنا أو غير محصن [٤].
وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب واحد [٥].
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح الجدار، وهي الإيقاب. وفي الصغرى مائة جلدة.
وروي أن اللواطة هي التفخذ، وأن على فاعله القتل، والإيقاب الكفر بالله.
وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأولى في اللواط [٦].
واتق الزنا واللواط، وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه [٧]، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة.
ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه، فإن عادا جلدا مائة مائة، فإن عادا قتلا، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك [٨].
[١] ورد مؤداه في علل الشرايع: ٥٤٨ / ٤، وتفسير العياشي ٢: ٢٤٤ / ٢٦.
[٢] ورد مؤداه في علل الشرايع: ٥٤٧ / ١، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٩٧.
[٣] الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧، عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، الكافي ٧: ١٩٩ / ٣، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، الاستبصار
٤: ٢٢٠ / ٨٢٤، المحاسن: ١٢٢ / ١٠٤، الجعفريات: ١٢٦.
[٤] ورد مؤداه في المقنع: ١٤٧، والكافي ٧: ١٩٨ / ١، والتهذيب ١: ٥٤ / ٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٤،
وقرب الإسناد: ٦٤.
[٥] ورد مؤداه في الكافي ٧: ١٨١ / ٦ و ١٨٢ / ١٠، والتهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥١ و ٤٣ / ١٥٣.
[٦] ورد مؤداه في المقنع: ١٤٤، والهداية: ٧٦.
[٧] المقنع: ١٤٣ باختلاف يسير.
[٨] المقنع: ١٤٣ باختلاف يسير، من " ويجلد على الجسد. ".