فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٧٦
وحد التغريب خمسون فرسخا.
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره [١]، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم [٢]، فإن فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت [٣].
وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه.
وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام.
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح [٤].
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود [٥] فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود [٦].
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة [٧].
وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه.
وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه [٨].
وروي: أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولا يقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار [٩]، ولا يقيم حدا من في جنبه حد [١٠].
وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
[١] المقنع: ١٤٤ باختلاف في ألفاظه من " والرجم أن يحفر. ". وفيه: " إلى عنقه ".
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٠ / ٥٠ و ٢٤ / ٥٢، والمحاسن: ٣٠٩ / ٢٣.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٤ / ١٩، والكافي ٧: ١٨٥ / ٥.
[٤] الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧، الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨ باختلاف يسير من " وحد المحصن ".
[٥] الهداية: ٧٥ باختلاف يسير.
[٦] الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٥، تفسير العياشي ١: ٣١٩ / ١٠٧.
[٧] ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨.
[٨] ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٦ و ٤٧، والمقنع: ١٤٣.
[٩] ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢١٧ / ١ - ٣، والتهذيب ١٠: ٣٩ / ١٣٦ و ١٣٧، والمحاسن: ٢٧٤ / ٣٧٩.
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٢ / ٥١ و ٢٤ / ٥٢ و ٥٣، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٣٨ / ١، والكافي
٧: ١٨٨ / ٣.