فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٥٧
استعملوه. وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها، وترك البعض إلى ميسرة [١].
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين [٢].
وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين [٣].
وروي: من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصر من الله، حافظاه يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته [٤].
أروي: أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام دينا عليه، فقال له العالم عليه السلام: أكثر من الصلاة.
وروي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال [٥].
وروي أنه من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار [٦].
وروي: كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر [٧].
وأروي: من قدم غريما له إلى السلطان وهو يعلم أن يحلف له فتركه تعظيما لله عز وجل، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم الخليل عليه السلام [٨].
أروي: أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أخرني به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف، فقال: لا بأس.
وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس.
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٩، والكافي ٥: ٩٦ / ٤، والتهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٨. من " وإن كان له
ضيعة. ".
[٢] الكافي ٥: ٩٦ / ٣، التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٧.
[٣] الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٥، التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٨.
[٤] الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٣، المقنع: ١٢٦، الكافي ٥: ٩٥ / ١، التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٤ باختلاف يسير.
[٥] الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٦، الكافي ٥: ١٠٤ / ٥، التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٥٨، من " وروي: ليس على
الضامن. ".
[٦] ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٤ باختلاف يسير.
[٧] ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٥، التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤١٨ باختلاف يسير.
[٨] ثواب الأعمال: ١٥٩ / ١، التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤١٩ باختلاف يسير.