فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٥١
بنقصان العيب على سبيل الأرش [١].
وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا [٢].
وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه، يوجب الرد في البيع [٣].
وروي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس [٤].
واتق في طلب الرزق، وأجمل في الطلب، واخفض في المكتسب [٥].
واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما، وهو رزقك لا بد لك من أكله [٦].
وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوما ومدحهم فقال: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) [٧] وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر ويصلي [٨].
ومن أتجر فليجتنب الكذب، ولو أن رجلا خاط قلانس وحشاها قطنا عتيقا لما جاز له حتى يبين عيبه [٩] المكتوم [١٠].
وإذا سألك رجل شراء ثوب، فلا تعطه من عندك، فإنه خيانة ولو كان
[١] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢، والكافي ٥: ٢٠٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٨.
[٢] ورد باختلاف يسير في الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٢، والتهذيب ٧: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣٢.
[٣] ورد مؤداه في الكافي ٥: ٢١٥ / ١٢.
[٤] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٥: ٢١٩ / ٤.
[٥] في نسخة " ش ": " المكسب ". وورد باختلاف يسير في المقنع: ١٢١ عن وصية والده.
[٦] المقنع: ١٢١ عن وصية والده، الهداية: ٨٠، أمالي الصدوق: ٢٤٢ باختلاف يسير.
[٧] النور ٢٤: ٣٧.
[٨] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣: ١١ ٩ / ٥٠٨، والكافي ٥: ١٥٤ / ٢١.
[٩] في نسخة " ض ": " عينه " وفي " ش ": " عليه ". وما أثبتناه من البحار ١٠٣: ١٠٠ / ٤٠.
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ٣: ١٠ ٥ / ٤٣٨.