فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٥٠
٣٦ - باب التجارات والبيوع والمكاسب إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون و ينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، و الربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس [١].
وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما [٢].
وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا [٣].
وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط [٤].
وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع [٥] ولا يشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى [٦].
وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه
[١] تحف العقول: ٢٤٧ باختلاف في ألفاظه.
[٢] الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٣، الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٣، المقنعة: ٩١، نهج البلاغة ٣: ٢٥٩ / ٤٤٧ باختلاف يسير.
[٣] التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٧، الاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٢.
[٤] الكافي ٥: ١٦٩ / ٢.
[٥] في نسخة " ش " و " ض ": " بيع "، وما أثبتناه من البحار ١٠٣: ١٠٠ / ٣٩.
[٦] الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٥.