فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٤٣
وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه، وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها و أراد الأول أن يتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا.
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا [١].
والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما، ولا تحل له أبدا [٢].
ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها، لم تحل له أبدا [٣].
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [رجعة] [٤] أو تزوجها [٥] وكان عالما لم تحل له أبدا [٦].
فإن كان جاهلا، وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها، ثم يتزوجها [٧].
فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك [٨].
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز [٩].
ومن ولع بالصبي لا تحل له أخته أبدا.
[١] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣: ٣٢٢، والمقنع: ١١ ٥.
[٢] الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٨، المقنع: ١٠٩ باختلاف يسير.
[٣] ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠ و ١٢٧١.
[٤] أثبتناه من البحار ١٠٤: ٢ / ٧ عن فقه الرضا عليه السلام.
[٥] في نسخة " ش " و " ض ": " زوجها " وما أثبتناه من البحار.
[٦] ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٦ / ١ و ٢، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.
[٧] ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤ و ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.
[٨] الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، الاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.
[٩] ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٥، والكافي ٦: ١٢٤ / ١ و ٤، والتهذيب ٨: ٧ ٦ / ٢٥٥.