فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٧٩
الإمام خلف الرجل في وسطه، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة [١].
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة، فسوها وأعد الصلاة عليها ما لم يدفن [٢].
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة [٣].
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية [٤].
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة، والرجل على غير وضوء، والحائض، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال [٥]، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها [٦].
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا [٧] للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود [٨].
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير [٩].
ولا يصلى [١٠] على الجنازة بنعل حذو [١١].
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن، وإذا صلى الرجلان على الجنازة، وقف
[١] الفقيه ١: ١٠٧، عن رسالة أبيه، والمقنع: ٢١.
[٢] الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٠، والمقنع: ٢١ باختلاف يسير.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧١، والتهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٧.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٠، والمقنع: ٢١.
[٥] المقنع: ٢١ باختلاف يسير.
[٦] الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٧ باختلاف يسير.
[٧] في نسخة " ض " زيادة: " متعمدا ".
[٨] ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١١٥، والكافي ٣: ١٧٨ / ١.
[٩] الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٣.
[١٠] في نسخة " ش ": " تصل ".
[١١] ليس في نسخة " ش " وفي نسخة " ض ": " حد "، وما أثبتناه من البحار ٨١: ٣٥٤، ومنه " لا تصل على
الجنازة بنعل حذو " أي نعل يحتذي به " مجمع البحرين ١: ٩٧ ".