فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٧٤
وإن مسست شيئا من جسد أكيلة السبع، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه [١].
وإن [٢] مسست ميتة فاغسل يديك، وليس عليك غسل، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده [٣].
وإذا كان الميت محرما غسلته (وكفنته وصليت عليه) [٤] وغطيت وجهه، و عملت به ما تعمل بالحلال، إلا أنه لا يقرب إليه كافور [٥].
وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف، والمنطقة والفروة وتحل تكته، وإن أصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود.
ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه [٦].
وإن كان قتيل في معصية الله، غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله، جعل على عنقه قطنا وضم إليه الرأس، وشد مع العنق شدا شديدا [٧].
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها، شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه [٨]، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها.
[١] ورد مؤداه في الكافي ٣: ٢١٢ / ٤، والتهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٩، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٥.
[٢] في نسخة " ش ": " وإذا ".
[٣] ورد مؤداه في علل الشرايع: ٢٦ ٨، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١١٤، والكافي ٣: ١٦١ / ٤،
والتهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٤ و ٤٣١ / ١٣٧٥.
[٤] في نسخة " ض ": " وحنطته ".
[٥] ورد مؤداه في الكافي ٤: ٣٦٨ / ١ و ٢ و ٣، والتهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٥ و ٩٦٦.
[٦] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٧، والكافي ٣: ٢١٠ / ١ و ٢١١ / ٢ و ٣، والتهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٩ و ٩٧٠.
[٧] ورد مؤداه في التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩.
[٨] ورد مؤداه في الكافي ٣: ٢٠٦ / ٢، والتهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٨.