فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٦٢
وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة [١].
وإن خرجت من منزلك، فقصر إلى أن تعود إليه [٢].
واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر [٣].
ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد، فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وأشرا [٤]، [٥]، وإذا كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم [٦].
وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم [٧].
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر [٨] مال من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام بطلب الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير [٩].
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك [١٠].
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك (وقت الصلاة) [١١] ولم تصل حتى
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٠، والتهذيب ٣: ٢١٢ / ٥١٨ و ٢١٣ / ٥٢٠، والاستبصار
١: ٢٣٠ / ٨١٩ و ٢٣١ / ٨٢١.
[٢] الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦٨.
[٣] الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٤، والمقنع: ٣٧، والهداية: ٣٣.
[٤] في نسخة " ض ": " أو شرها ".
[٥] ورد باختلاف يسير في المقنع: ٣٧، والهداية: ٣٣.
[٦] قال العلامة في المختلف: ١٦ ١: " قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم
والإتمام في الصلاة، وهو اختيار المفيد، وعلي بن بابويه. ".
[٧] ورد باختلاف يسير في المقنع: ٣٧ والهداية: ٣٣، من " وإذا كان صيده اضطرارا ".
[٨] ليس في نسخة " ض ".
[٩] الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٤.
[١٠] ورد باختلاف يسير في المقنع: ٣٨.
[١١] في نسخة " ش ": " الوقت ".