فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٥٩
٢١ - باب صلاة المسافر والمريض إعلم يرحمك الله - أن فرض السفر ركعتان، إلا الغداة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف إلى المغرب ركعة، وأما الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات.
وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب، وهي أربع ركعات، في السفر ولا في الحضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر، و ركعتا الفجر [١].
فإن لم تقدر على صلاة الليل، قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار [٢].
ومن سافر فالتقصير عليه واجب، إذا كان سفره ثمانية فراسخ، أو بريدين، وهو أربعة وعشرون ميلا.
فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لأن ذهابك و مجيئك بريدان [٣].
وإن عزمت على المقام، وكان مدة سفرك بريدا واحدا، ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب، إذا غاب عنك أذان مصرك.
وإن كنت في شهر رمضان، فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك [٤].
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٩ و ٢٩٠ / ١٣٢٠.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٨.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٧٩ / ١٢٦ ٩ و ٢٨٧ / ١٣٠٤.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٢: ٩١ / ٤٠٧، والمقنع: ٣٧، والكافي ٤: ١٣١ / ١، والتهذيب ٤: ٢٢٨ / ٦٧١.