فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٣٥
وتطول الصلاة حتى ينجلي، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف [١] وإن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة، أو الدعاء، والثناء على الله، وأنت مستقبل القبلة [٢].
وإن [٣] علمت بالكسوف فلم تيسر [٤] لك الصلاة، فاقض متى ما شئت. وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد، فلا شئ عليك ولا قضاء [٥].
وصلاة كسوف الشمس والقمر واحد [٦]، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء.
ولا تصليها في وقت الفريضة، حتى تصلي الفريضة.
فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف [٧].
وإذا انكسف القمر، ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف، فصل صلاة الكسوف، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك [٨].
وإذا احترق القرص كله فاغتسل، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به، فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل.
وإن لم يحترق القرص، فاقضها ولا تغتسل [٩].
وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء، فصل لها صلاة الكسوف [١٠].
وكذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف [١١] فإذا فرغت منها فاسجد
[١] في نسخة " ش ": " فأتممها محففة " وقد ورد مؤداه في الكافي ٣: ٤٦٣ / ٢، والتهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٤.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤، والمقنع: ٤٤، والمختلف: ١٢٣ عن علي بن بابويه.
[٣] في نسخة " ش ": وإذا "
[٤] في نسخة " ش ": " يتيسر ".
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦، والاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٦٠.
[٦] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٣٣، والمقنع: ٤٤، والهداية: ٣٥.
[٧] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٣٤٧ / ١٥٣٤، والمختلف: ١٢٣ و ١٢٤ عن علي بن بابويه. من
" ولا تصليها. ".
[٨] ورد مؤداه في التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٢.
[٩] المختلف: ١٢٢ عن علي بن بابويه. من " وإن انكسفت الشمس. ".
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٤١ / ١٥١٢، والمقنع: ٤٤، والكافي ٣: ٤٦٤ / ٣، والتهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٠.
[١١] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٧، والمقنع: ٤٤، وعلل الشرايع: ٥٥٦ / ٧.