فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٢٥
فصل جماعة [١]، وإن شئت فاخرج، ثم قال: لا تخرج بعد ما أقيمت، صل معهم تطوعا واجعلها تسبيحا.
وقال العالم عليه السلام: قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض فقلت: كيف أصلي في شهر رمضان؟ فقال: عشر ركعات، والوتر، والركعتان قبل الفجر، كذلك كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كان خيرا لم يتركه [٣].
وأروي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان، فإذا كثر الناس خلفه دخل البيت [٤].
وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، فقال: نعم، في الركعة الثانية خلف القراءة فقلت: أجهر فيهما بالقراءة؟ فقال: نعم [٥].
وقال عليه السلام: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا [٦].
وقال: ليس على المريض أن يقضي الصلاة، إذا أغمي عليه إلا [٧] الصلاة التي أفاق في وقتها [٨].
وقال: لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة [٩].
وعن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: لا بأس به [١٠].
قال: من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن، فذكر بعد ما صلى،
[١] ليس في نسخة " ض "
[٢] في نسخة " ش " زيادة: " نافلة "، وورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٢، والتهذيب ٣:
٢٧٩ / ٨٢١، من " وإذا صليت صلاتك. ".
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٢: ٨٨ / ٣٩٥، ٣٩٦، والاستبصار ١: ٤٦٦ / ١٨٠ ٤ من " فقلت: كيف أصلي. ".
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٤، والتهذيب ٣: ٦٩ / ٢٢٦ والاستبصار ١: ٤٦٧ / ١٨٠٧.
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٦ ٩ / ١٢٣١، والتهذيب ٣: ١٤ / ٥٠، والاستبصار ١: ٤١٦ / ١٥٩٤.
[٦] الفقيه ١: ٢٥ ٣ / ١١٤١، الكافي ٣: ٣٨٦ / ٦
[٧] في نسخة " ش " و " ض ": " إلى " وما أثبتناه من البحار ٨٨: ٣٠١ / ١١.
[٨] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠ و ٢٣٧ / ١٠٤١، ١٠٤ ٢، والمقنع: ٣٧، والتهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٤ و
٣٠٣ / ٩٢٦ و ٩٢٧.
[٩] في نسخة " ش ": " الفرائض "، وورد باختلاف يسير في الفقيه ١: ٢٠٠ / ٩٢٢، والهداية: ٣١.
[١٠] ورد مؤداه في التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٧.