فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٢٤
وقال: إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد بأربع وعشرين صلاة [١].
وقال: يؤم الرجلين أحدهما، صاحبه يكون عن يمينه، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه [٢].
وسئل عن القوم يكونون جميعا إخوانا من يؤمهم؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده " [٣].
وقال: أكثرهم قرآنا، وقال: أقدمهم هجرة، فإن استووا فاقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأكبرهم سنا [٤].
وقال: إقرأ في صلاة الغداة (المرسلات) و (إذا الشمس كورت) ومثلها من السور، و في الظهر (إذا السماء انفطرت) و (إذا زلزلت) ومثلها، وفي العصر (العاديات) و (القارعة) و مثلها، وفي المغرب (التين) و (قل هو الله أحد) ومثلها، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة (الجمعة) و (المنافقون).
وقال: إذا صليت خلف الإمام تقتدي به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، (إلا أن تكون صلاة لا يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ [٥]، وإذا كان لا يقتدي به، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع) [٦].
وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم.
وإذا صليت صلاتك منفردا [٧] وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت
[١] ورد باختلاف يسير في الفقيه ١: ٢٤٥.
[٢] ورد باختلاف يسير في التهذيب ٣: ٢٦ / ٨٩، وورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.
[٣] الفقيه ١: ٢٤٧، المقنع: ٣٤، عن رسالة أبيه، من " وصاحب المسجد. ".
[٤] ورد مضمونه في الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٩، والمقنع: ٣٤ عن رسالة أبيه، والكافي ٣: ٣٧٦ / ٥، والتهذيب
٣: ٣٢ / ١١٣.
[٥] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٢٥٥ / ١١٥٦، التهذيب ٣: ٣٢ / ١١٥، الكافي ٣: ٣٧٧ / ٢، من
" وقال: إذا صليت ".
[٦] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ".
[٧] ليس في نسخة " ض ".