فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٢٠
وإن ذهب وهمك إلى أربع [١]، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو [٢].
وإن لم تدر أأربعا أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك.
وفي حديث آخر: تسجد سجدتين (بغير ركوع) [٣] ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا [٤].
وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته، قال عليه السلام: فليتمها [٥] وليسجد سجدتي السهو [٦].
وقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين، فقال ذو اليدين: يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة، أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم: " صدق ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم يا رسول الله، لم تصل، إلا ركعتين، فقام فصلى إليها ركعتين، ثم سلم وسجد سجدتي السهو.
وسئل العالم عليه السلام (عن رجل) [٧] سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين، فقال العالم عليه السلام: يسجد أخرى، وليس عليه سجدة للسهو [٨].
وقال العالم عليه السلام: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله [٩] وصلى الله على محمد وآل [١٠] محمد وسلم.
وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
[١] في نسخة " ش ": " الأربع ".
[٢] المقنع: ٣١، الكافي ٣: ٣٥٣ / ٨.
[٣] في نسخة " ض ": " بعد ركوعك ".
[٤] المقنع: ٣١ من " وإن لم تدر أأربعا. ولكن في المقنع " اثنتين " بدل " أربعا ". وورد مؤداه في
الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٩.
[٥] في نسخة " ش ": " فليقمها ".
[٦] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠١١ و ١٠١٢، والتهذيب ٢: ١٨ ١ / ٧٢٦.
[٧] في نسخة " ش ": " عمن ".
[٨] ورد باختلاف يسير في الكافي ٣: ٣٤٩ / ١، والتهذيب ٢: ١٥٢ / ٥٩٩.
[٩] " الواو " ليس في نسخة " ض ".
[١٠] في نسخة " ض ": " وعلى آل ".