فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١١٩
ما سجدت، فاقنت بعد التسليم [١]، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك، فاستقبل القبلة واقنت.
وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد [٢] فارقت الصلاة، فاستقبل القبلة قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم [٣].
وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت [٤] أم اثنتين، فإن كانت الأولتين من الفريضة فأعد.
وإن شككت في المغرب فأعد، وإن شككت في الفجر فأعد، وإن شككت فيهما فأعدهما [٥] وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ، فتشهد ثم تصلي ركعتين قائما وأربع سجدات، تقرأ فيهما ب (أم الكتاب) ثم تشهد وسلم [٦].
فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة [٧].
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس، تقرأ فيهما ب (أم الكتاب) [٨].
وإن ذهب وهمك إلى الثالثة، فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو.
[١] ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب ٢: ١٦٠ / ٦٢٨، ٦٢ ٩، ٦٣٠، ٦٣١ من " وإن نسيت
القنوت. ".
[٢] في نسخة " ش ": " بعد ما ".
[٣] الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣٠، المقنع: ٣٣، من " وإن نسيت التشهد. ".
[٤] ليس في نسخة " ش ".
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩١ و ٢٣١ / ١٠٢٨، والمقنع: ٣٠، والكافي ٣: ٣٥٠ / ١ و ٢ و ٤.
[٦] الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٥.
[٧] ورد باختلاف يسير في الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٥. من " وإذا لم تدر اثنتين صليت. ".
[٨] ورد في هامش نسخة " ش ": " بأم القرآن وحده " وفي نسخة " ض ": " بأم القرآن "، وقد ورد مؤداه
في الكافي ٣: ٣٥١ / ٢ و ٣٥٣ / ٩، والتهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٤، والمختلف: ١٣٩ عن علي بن بابويه.