فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١١١
الركوع، وتسبيح السجود، والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض [١].
وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم: ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة [٢].
وإن سهوت فيما بين اثنتين [٣] أو ثلاث أو أربع أو خمس، تبني على الأقل، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو.
وقد روي: أن الفقيه لا يعيد الصلاة [٤].
وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ، ولا إعادة فيه، لأنك خرجت على يقين، والشك لا ينقض اليقين [٥].
ولا تصل النافلة في أوقات الفرائض [٦]، إلا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل تمام صلاة الليل والوتر.
وتفسير ذلك، أنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر و قد صليت منها ست ركعات أو أربعا، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر إدراجا، ثم صليتم الغداة [٧].
وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض، تكبيرة الافتتاح، وتمام الركوع، والسجود [٨].
وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان [٩].
ولا تدع التعفير وسجدة الشكر، في سفر ولا حضر.
[١] ورد مؤداة في البحار ٨٣: ١٦٢ / ٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، وقد وردت بعض
فقراته في الهداية: ٢٩، والكافي ٣: ٢٧٢ / ٥.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩١، والمقنع: ٣٠، والكافي ٣: ٣٥٠ / ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٣] في نسخة " ش ": " و ".
[٤] الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، المقنع: ٣١.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.
[٦] ورد مؤداه في التهذيب ٢: ٢٤٧ / ٩٨٢ و ٩٨ ٣ و ٩٨٤، والكافي ٣: ٢٨٨ / ٣ و ٢٨٩ / ٦.
[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٠٧ / ١٤٠ ٤.
[٨] ورد مؤداه في التهذيب ٢: ١٤٦ / ٥٧٠، والكافي ٣: ٣٤٧ / ٢.
[٩] التهذيب ٢: ١٠١ / ٣٧٥ باختلاف يسير.