خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٦
- ولاسيما في مثل إجماعات " الغنية " - واضح لفضلاء العصر، فضلا عن محققيه، فلا تخلط. تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضى العقد بعد ما تبين ما هو الأصل والميزان، يبقى الكلام في تشخيص الموارد، وهو عندنا - ولاسيما على ما سلكناه في هذا الكتاب، ويؤيد كثيرا ما أبدعناه ما يستظهر منهم (رضوان الله تعالى عليهم) هنا - واضح جدا. الأول: اشتراط عدم القبض في البيع شرط عدم القبض باطل، لما عرفت من أن حقيقة البيع هي المبادلة الخارجية في جهة اعتبارية، وعلى ما أفاده القوم يلزم صحته، لما لا تنافي بين ماهية البيع عندهم، وهذا الشرط بالضرورة، لإمكان تعلق الغرض - كما مر - بالملكية الاعتبارية استثناء. ومن الغريب أن السيد الوالد المحقق - مد ظله - مع ذهابه إلى أنه ربما يصح بيع ما لا مالية له، لأغراض اخر، مثل بيع الفأرة والعقارب (١)، فإنه عنده لابد وأن يجوز أن يبيع على أن لا يقبض، بل ويتلفه!! ولو كان المناط على الأغراض النوعية العادية لما صح بيعها رأسا، مع أن ذلك ربما قد يتفق أحيانا، كما اتفق حسبما نقلوه، فإن بعض ١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٣: ٣.