خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٠
أساس لها شرعا، ومن المبتكرات الأخيرة، وليست عليها الحجة، وبناء العقلاء لبي، والقدر المتيقن منه غير المقام، فتصرف غير ذي الخيار في العين أيام الخيار، يحتاج إلى دليل ولو كان مالكا بالملكية التامة. وتوهم شهرة قاعدة: " الناس مسلطون على أموالهم " (١) بين الأقدمين، في غير محله، كما تحرر في كتاب البيع (٢)، فليراجع. قلت: لو سلمنا ذلك، وأنكرنا التلازم العقلائي بين جواز التصرف والملكية، وأن التفكيك يحتاج إلى دليل، كما في موارد الحجر، فلا منع من التمسك بأدلة إباحة التصرف (٣)، وقاعدة الحل (٤)، وحديث الرفع (٥)، إلا أنها لا تفي بصحة التصرفات الاعتبارية، ولكن بعد جواز ١ - بحار الأنوار ٢: ٢٧٢ / ٧. ٢ - تحريرات في الفقه، البيع ١: ٦٣ - ٦٤. ٣ - مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة. الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩، وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤. ٤ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٢، وسائل الشيعة ١٧: ٨٧ - ٨٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ١، وأيضا من هذا الباب الحديث ٤. ٥ - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع عن امتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان، وما اكرهوا =