خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤
القطعية الموجودة على عدم وجوب الوفاء بالشروط البدوية غير المعاوضية، والأجنبية عن الامور المالية، وإلا فالوفاء لا يبعد وجوبه لو كان مفاد أدلة الشروط وجوب الوفاء بها، ولكنك عرفت ممنوعية ذلك، وسيمر عليك زيادة تحقيق حوله. نعم، ربما يناسب لزوم ذلك عند العقلاء، لعدم اختصاص بالعقود، فليلاحظ جيدا، وتأمل جدا. وغير خفي: أنه ولو كان مثل هذه الشروط واجبة الوفاء، لكونها خارجة عن المخصص، أو واردة في الضمنية، ولكنها لا توجب خيار التخلف إلا إذا كانت ضمنية لبا وإثباتا. تحقيق المسألة إذا تبينت هذه الوجيزة يظهر: أنه لافرق حسب التدقيق بين ذكر الشروط قبل العقد، أو في الأثناء، أو بعده. بل الإنصاف أن فهم السوق يساعد على ذلك ولو كان الشرط أمرا أجنبيا مذكورا في طي العقد، وذلك لأن الشرط المذكور في ضمن العقد، ليس معنى تصديقيا وجملة تامة، بل هي جملة ناقصة، فلابد أن تكون مرتبطة بالجملة الأصلية، فلا معنى لكونه معنى إنشائيا مستقلا. فلو باع داره " على أن تقرأ سورة البقرة " ليس مفاد جملة " على أن تقرأ " إلا معنى ناقصا، فكيف يكون من الإنشائيات؟! وهذا من أحسن الأدلة على أن الشروط قيود تحليلية، فما يظهر من