خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٢
خاتمة فيها مسائل المسألة الاولى: حكم الوفاء بالشرط المذكور طي العقود الجائزة لا إشكال عندهم في وجوب الوفاء بالشرط في طي العقود اللازمة، وإنما اختلفوا فيما ذكر في طي العقود الجائزة، فنسب إلى المشهور بطلانه (١)، وإلى ظاهر جماعة عدم وجوب الوفاء به (٢)، كالشيخ (٣) والعلامة (٤) والمحقق الثاني (٥) حيث صرحوا بالصحة، وعدم لزوم الوفاء به. وذهب الفقيه اليزدي (٦) والسيد المحقق الوالد (٧) إلى الصحة واللزوم. ١ - لاحظ المهذب ١: ٤٦٦، المبسوط ٣: ١٩٧، جواهر الكلام ٢٦: ٣٤٢، ٤٠٢، العروة الوثقى ٢: ٦٤٤، كتاب المضاربة: المسألة ٢، مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٢٦١ - ٢٦٩، ٣٣١ - ٣٣٤. ٢ - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٢٤ / السطر ٣٥. ٣ - المبسوط ٣: ١٩٧. ٤ - تحرير الأحكام ١: ٢٧٩ / السطر ٢٢ - ٢٣. ٥ - جامع المقاصد ٨: ٥٦. ٦ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٢٤ - ١٢٥، العروة الوثقى ٢: ٦٤٤، كتاب المضاربة، المسألة ٢. ٧ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٥: ٢٢١.