خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢١
ودعوى: أن من هذا الباب أصل الإشكال المذكور، غير مسموعة، كما لا يخفى، وتحريره وتفصيله قد مضى في كتب الصلاة وغيرها، وفي نفس هذا الكتاب في مواضع اخر (١). إن قلت: بناء عليه لا يبقى للبحث مجال، لأن مصب الخلاف هو الشرط غير المسري إلى اختلال ركن العقد، كالعجز، والجهالة، والسفاهة، وغير ذلك، فلو كان البحث حول أن العقد هل يتقيد نفوذه بعدم الشرط الفاسد؟ فلازمه سراية الشرط الفاسد إلى الاختلال بركنه، وهو التقيد المذكور. قلت: نعم، إلا أنه يمكن الالتزام بوجود الدليل على بطلان العقد من ناحية الشرط الفاسد، لأجل الجهالة، دون غيرها مثلا، ويترتب عليه فساد ما يظهر من الشيخ وأتباعه من إخراج هذه الشروط عن مصب البحث هنا، بتوهم أن الكلام حول الشرط الفاسد غير المسري إلى اختلال ركن العقد (٢). ويؤيد ما ذكرنا إطلاق كلمات القوم، من غير إخراج الشروط المسرية عن محط البحث، لأنه لا معنى للإسراء إلا بمعنى اختلال ركن العقد وقيده، وهو عدم كونه متقيدا بالشرط الفاسد، فلابد من البحث والفحص عن حدود الدليل الناهض على هذه المسألة. ١ - غير موجود فيما بأيدينا من الكتاب. ٢ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٨٧ / السطر ٢٧ - ٢٩، منية الطالب ٢: ١٤٤ / السطر ٢١، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٢: ١٦٤ / ٥.