خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٨
ثوبه له، أو اشترط خياطة الثوب فخاطه المشتري، ثم فسخه البائع أو الواهب، فهل يرجع الثوب إلى مالكه، ولا تقع الخياطة مجانا، أم لا؟ أو فيه تفصيل بين علم المشتري وجهله، نظرا إلى أنه مع علمه يكون هو المقدم، فلا ضرر من الشرع بالنسبة إليه، بخلاف صورة جهله، كما هو الواضح. قيل: بأنه بعد الانفساخ يرجع العقد، ويبطل مع تبعاته، ومنه الشرط، فيرجع الثوب إلى مالكه، ولا تقع الخياطة مجانا، لإمكان نظره إلى أنه محترم ماله وصنعه، ولا يقع هدرا (١). وفيه: أن الشرط قد أثر أثره، ولا بقاء له في شرط النتيجة، وفي الفعل في الفرض المذكور، ولاحكم لمثله بعد ذلك، ولا حكم له عند الشرع والعرف، فيكون العقد راجعا بلا تبعاته. وحكي أن السيد الوالد المحقق - مد ظله - يلتزم بذلك، وهو غير موافق لبناء العقلاء بالضرورة. ويحتمل التفصيل بين المثالين، ففي مثل الخياطة لاسبيل إلى تضمين المشروط عليه، حتى في صورة الجهل، لأنه بحكم الشرع لابد وأن يقع مجانا، وأما في مثل الثوب، فقد مر أنه في شرط النتيجة يجب الوفاء أيضا، إلا أنه بالقياس إليه معناه رد الثوب إلى مالكه، ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٣٥ / السطر ٤.