خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٢
كثير من الأحكام بالعناوين الثانوية الاخرى، ضرورة أن استرقاق الولد ليس من حقوق الوالد، ومثله منع الولد عن الإرث، فالحكم بلحوقه بأشرف الأبوين، حكم شرعي وقانون تأسيسي لا يجوز خلافه بالشرط، لأنه يضاده ويناقضه، وليس بين العقلاء حكم من هذه الجهة فيما إذا كان أحدهما حرا، بل الحكم العقلائي رقية الولد إذا كان الوالد رقا، فتأمل. اشتراط تورث المتعة ومنها: اشتراط تورث المتعة، فإنه خلاف الكتاب، لأن ما في الكتاب أولا هو تورث الزوجة (١)، فالمتعة لو كانت زوجة فتورث، وما في السنة تقييد لما في الكتاب، وهو أنها مستأجرة لا تورث (٢)، وهذا هو الحكم الجدي، فلا يكون الشرط نافذا، وهذا من الأحكام التأسيسية الإسلامية، فالشرط المناقض معها باطل جدا. نعم، لو كان في الأخبار الخاصة - كما قيل - جواز شرط التورث (٣)، فهو من التخصيص بالعنوان الثانوي الجائز عندنا كما عرفت، فتدبر. ١ - النساء (٤): ١٢. ٢ - عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): لم لا تورث المرأة عمن يتمتع؟ فقال: لأنها مستأجرة، وعدتها خمسة وأربعون يوما. المحاسن: ٣٣٠ / ٩٠، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٣١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٧، الحديث ٤. ٣ - وسائل الشيعة ٢١: ٦٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١.