خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٦
جانب الإمضاء، فإن الملكية الكافية حاصلة، غير كاف وإن أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (١) مع أن ظاهر بعضهم اعتبار الملكية المستقرة في العتق، خلافا لصريح الفقيه اليزدي (رحمه الله) (٢) ولإطلاق " لا عتق إلا عن ملك " (٣). وأما وجه عدم الكفاية، فلما اشير إليه من أن المناط واحد، وحديث الحيثية الذاتية والعرضية (٤) هنا غلط، فإن الكل عرضية، ضرورة أن ما هو المتنافي حقيقة هو المتناقضان، وما هو المراد من المتنافيين ما لا يمكن الجمع بينهما، وهو هنا حاصل. مقتضى الاصول العملية وأما التمسك بالاستصحابين: استصحاب عدم تحقق الفسخ، وعدم تحقق الإبرام المتعارضين، فتصل النوبة إلى استصحاب بقاء الملكية في جانب " الاستبصار " فيصح الوقف والعتق، فهو في غير محله. أما عندنا، فلما عرفت من الحكم بالبطلان، لقصور الأدلة عن شمول مثل هذا المورد، فيكون العلم الإجمالي مفقودا، فلا يجريان حتى ١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٥: ٢٨٨. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٥٦ / السطر ٣. ٣ - وسائل الشيعة ٢٢: ٣١، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب ١٢، الحديث ١، و ٢٣: ١٦، كتاب العتق، الباب ٥، الحديث ٦. ٤ - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٢: ١٧٦ / السطر ٣٦.