خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٢
وقضية الصناعة العلمية، أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه، أي دليل حرمة شرب النجس، أو دليل أكل الميتة، ودليل الوفاء بالشرط، وقد قالوا بتقديم الدليل المتكفل للعنوان الثانوي كما في نفي الضرر والحرج. وحيث إن عنوان " المخالفة " مجمل، لاحتمال إرادة المخالفة مع الحكم والإرادة الجدية، أو يكون المراد هي المخالفة مع الحجة الموجودة على الحكم في الكتاب والسنة، فيلزم إجماله، وقالوا بعدم سراية الإجمال إلى العام المنفصل، فيلزم جواز التمسك ب " المؤمنين عند شروطهم " (١) لتقدمه على ما في الكتاب والسنة، وعدم سراية إجمال المخصص والمقيد إليه، وقد تبين لك وجه كونه من إجمال المفهوم، لا الشبهة المصداقية، فلا تخلط واغتنم. وعلى هذا، لا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجحات، كما عن النراقي (٢)، بل دليل الشرط دائما مقدم. ولا وجه لما في كلام العلامة النائيني: من عدم جواز التمسك بالعام، لسراية الإجمال، لكونه متصلا (٣)، ضرورة أنه ورد منفصلا ومستقلا، فلا تخلط. ١ - تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١ / ١٠٥٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٥، وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤. ٢ - عوائد الأيام: ١٥١. ٣ - انظر منية الطالب ٢: ١٣٠، فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٢٣.