خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٨
ودلالة، ضرورة أن النهي عن بيع الغرر ولو كان مسندا كما مر، ولكنه غير تام دلالة، وإلا يلزم اعتبار العلم بالمالية والقيمة السوقية، ولازمه بطلان البيع المغبون فيه، كما قويناه من جهة اخرى، وأيدناه بذلك. مع أنه لا يوجب اعتبار الشرط المذكور في الشرط على الإطلاق، لرجوعه إلى الجهالة في العقد بالنسبة إلى بعض الشروط، فيكون بطلان العقد مستلزما لبطلان الشرط، بعد كونه ضمنيا عندهم في الجملة. وحديث إلغاء الخصوصية عن أصل البيع - بأن يكون المنهي نفس الغرر، كي تكون هذه المرسلة المسندة في بعض الكتب غير المعتبرة عندنا، مثل المرسلة الاخرى المتمسك بها في كتب الشيخ والعلامة (١) - لا يرجع إلى محصل، لأنه يلزم منه عدم بطلان الشرط، لأن النهي يتعلق حينئذ بأمر خارج عن المعاملة منطبق عليها، فلا تغفل. وإن كان الملغى عنوان " العينة " دون القرار المعاملي، فهو مما لا بأس به من هذه الجهة، إلا أن إتمام هذا الإلغاء غريب في مثل الشروط. مع أن في كثير من الموارد، يصح البيع مع الجهالة، كما مر في كتاب البيع. هذا مع أن " الغرر " بمعنى الجهالة، غير معهودة، وانجبار المعنى = ٤٥ / ١٦٨، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣. نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر. الخلاف ٣: ٣١٩ و ٣٣٠. ١ - الخلاف ٣: ٣١٩ و ٣٣٠، مختلف الشيعة ٣٨٦ / السطر ٣.