خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٧
المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة في العقود الإذنية قد تحرر منا في محله: أن من الامور غير الصحيحة، تقسيم العقود إلى الإذنية، وغير الإذنية، ضرورة أن العقد بما هو هو يحتاج إلى التراضي في تحققه، وحيث إن الشرط في مفروض البحث ليس من الشرط الاصولي فلا يضر، كما مر فساده في صحة العقد، ولو أضر فلافرق بين أقسام العقود المعاوضية وغير المعاوضية، فما عن جمع من فساد العقود الإذنية بالشروط الفاسدة (١)، أو في كلام الفقيه اليزدي (٢) وغيره (٣) من التقسيم المذكور، في غير محله. نعم، ربما يأذن صاحب المال في بيع ماله على الإطلاق، ولا يكون نظره إلى خاص يقبله، فإنه لو قام أحد لبيعه لا يعد وكيله، ولا يكون ذلك عقدا، بل هو إذن، وليس مجرد الإذن توكيلا، ولا يعتبر في انتزاع مفهوم " الو كالة " - في صورة الإذن بالنسبة إلى شخص خاص - شئ آخر، ولو اعتبر الأزيد منه فلازمه عدم تحقق العقد، فلا يكون هناك عقد إذني، فلا تخلط. ١ - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٤٢ / السطر ٢. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٤٢ / السطر ٢ - ٧. ٣ - منية الطالب ١: ٣٣ / السطر ١٣.