خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٤
المفروض تعذر الشرط شرعا، لاتكوينا. اللهم إلا أن يقال: إن المتعذر شرعا كالمتعذر تكوينا، فكما أنه يثبت الخيار في الصورة الثانية، يثبت في الصورة الاولى. وبعبارة اخرى: تارة يعتبر الشرط الفاسد بمنزلة المتعذر التكويني، من غير النظر إلى عنوان التخلف وعدمه، فانه يثبت الخيار بثبوته في التعذر التكويني، على إشكال في إطلاقه. واخرى: يعتبر الشرط الفاسد بمنزلة العدم، فلا تبعة له، كالخيار والأرش، وغيرهما. وإذا شك في ذلك، فلازمه الشك في حدوث الخيار بحدوث العقد، فلا أصل إلا العدم الأزلي الذي قد مر بعض الكلام حوله، وهو على كل لا ينفع لنفي الخيار. والذي يقتضيه التحقيق الحقيق بالتصديق: أن مقتضى البناءات العرفية ثبوت الخيار، لعدم دخالة فساد الشرط شرعا أو عرفا في الخيار الذي هو من أحكام عدم الوفاء بالشرط، سواء كان ذلك من باب عدم تمكنه، أو عدم وفائه وسوء اختياره، أو عدم وجوب الوفاء به، أو عدم جوازه. وهذا في شرط الفعل والنتيجة واضح. وفي شرط الصفة أوضح، لما لا معنى للوفاء به إلا تأثير فسخ المشروط له. وبعبارة اخرى: لا معنى لكون المؤمن ملازما لشرطه، إلا بقبول العين الفاقدة بعد فسخه، كما مر. وبالجملة: التخلف عن الشرط سبب الخيار، والمراد منه الأعم