خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٢
وهكذا غيره من الاستعمال المجازي، ولكنه أخص إثباتا، فلايتم ما أفاده الشيخ (رحمه الله) (١) نظرا إلى رواية في شرط ترك التسري (٢)، أو بعض الأخبار الاخر (٣)، فالأقوى هو الحد الأوسط من إمكان الأعم، وتعين الأخص استظهارا. المقام الثاني: فيما هو قضية الروايات قد وردت روايات دلت على بطلان شرط التسري والتزويج (٤)، وهو مورد فتواهم، فلابد من الخروج عن قضية القواعد، ضرورة أن الملتزم به جائز بأصل الكتاب والسنة، وإنما الالتزام ممنوع، فيكون باطلا. بل ربما تشهد هذه الأخبار على أن الالتزام ممنوع على خلاف الكتاب، وأنه يمكن الوفاء به، لأجل إمكان الوفاء والعمل على طبق الملتزم به بترك التسري خارجا، فما اشير إليه أخيرا أيضا مخدوش بتلك المآثير. أقول: سيمر عليك في ذيل البحث الآتي ما هو التحقيق حول هذه الأخبار إن شاء الله تعالى. وما هو الأقرب منها هو المعنى الراجع إلى ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٧٧ / السطر ٢٨. ٢ - وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٦. ٣ - يريد بها رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في الصفحة ٣٣، ومرسلة الغنية المتقدمة في الصفحة ٤٣، لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٧٧ / السطر ٣٠. ٤ - وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٥ - ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ١ و ٢ و ٦.