خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥١
مستقلا: " المسلمون عند شروطهم " (١) و " المؤمنون عند شروطهم " (٢) من غير ذكر الاستثناء. مع أن تقدم بعض القرائن الخاصة في العلوي بقوله: " فليف لها " (٣) وفي غيره بأنه " يجوز فيما وافق كتاب الله " أو " لا يجوز فيما خالف كتاب الله " لا يضر بما هو القانون العام الكلي الجامع، فإن الكلمات النبوية فيها الآثار والأحكام الكثيرة بلسان بديع حسن قريب من الأفهام العادية، وقد عملنا في قاعدة " لاضرر... " رسالة (٤) تحتوي على المسائل الكلية ١ - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل. الكافي ٥: ١٦٩ / ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢ / ٩٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١، وأيضا الحديث ٢. ٢ - منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة.. كيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المؤمنون عند شروطهم. الكافي ٥: ٤٠٤ / ٨، الاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٥، تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١ / ١٥٠٣، وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤. ٣ - جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥. ٤ - رسالة " لاضرر " من المصنف (قدس سره) مفقودة، لكنه (قدس سره) أورد أبحاث " لاضرر " في تحريرات في الاصول ٨: ٢٤٩.