خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢
الثاني: التصريح بالسنة في الأخبار إن في جملة من الأخبار تصريح ب " السنة " كمعتبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قضى في رجل تزوج امرأة، وأصدقته هي، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قال: " خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله " فقضى أن عليه الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة (١). وفي نسخة الشيخ: " أن على الرجل النفقة " (٢). وكمرسلة ابن فضال عن أبي عبد الله (عليه السلام): في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: " خالف السنة، وولى الحق من ليس أهله " وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق، وتلك السنة (٣). وكمرسلة مروان بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: " ولى الأمر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز ١ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧، الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٦، وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٩، الحديث ١. ٢ - تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٧. ٣ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧، وسائل الشيعة ٢٢: ٩٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب ٤٢، الحديث ١.