خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٩
طرف الإضافة أيضا نفس المالكين الأولين، فهو - مضافا إلى ممنوعيته حسب تعريف البيع في اللغة، ولاسيما تعريف " المصباح " (١) - غير معتبر عند العرف والعقلاء. وما اشتهر (٢): من دخول المعوض في محل خروج العوض، وبالعكس، من الشهرة التي لا أصل لها إلا بحسب المتعارف. وأما ماهية البيع فهي تتحقق بالأعم، وتفصيله محرر في كتاب البيع، فلاحظ جيدا. وأنت إذا تأملت في كل ذلك تجد: أن إبطال هذه الامور يحتاج إلى التكلفات، كتكلفهم لبطلان شرط عدم القبض بما في كلام الوالد المحقق (٣) الذي هو أحسن تقريب هنا للحق إنصافا، فليراجع. هذا فيما إذا قلنا: بأن الوقف مملوك الموقوف عليهم، فإنه يصير كالمثال الثالث من أمثلة هذا البحث. وأما على ما هو الحق حتى في الوقف الخاص فيشكل، لأن حقيقة البيع هي المبادلة الخارجية في جهة من الجهات، فلابد من القبض والإقباض، وأن ماهية البيع هي المعاطاة الخارجية التي كانت من الأول مستحدثة، وعقد البيع معاقدة على المبادلة، ومعاهدة على القبض والإقباض بعنوان " البيع " لا الوفاء، فعندئذ كيف يعقل اشتراط أن ١ - المصباح المنير: ٦٩. ٢ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢٨ / السطر ٢٦. ٣ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٥: ١٨٦.