خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٧
وغيرهما، فإن ذلك أيضا من الامور التي تحت سلطانهم، مع عدم إمكان التزامهم بصحتها، لأنها تحريم حلال بالكتاب والسنة، وهكذا. فمن هنا يظهر: أن أسلم الضوابط ما ذكرناه (١). وأما الضابطة الاخرى: وهي أن في الموارد التي لوحظ الحكم حفاظا على حقوق المكلفين، فلا بأس بأن يتصرفوا في حقوقهم، وأما في الموارد التي لوحظ فيها الجهات الاخر زائدا عليها، أو تكون مستقلة في اللحاظ فلا، فهذا الضابط أيضا واضح البطلان في موارد موافقة الوارث وسائر الورثة على اشتراط إرث الأجنبي، أو إرث أحد الوراث زائدا على ما فرضه الله تعالى. وهكذا في سائر الموارد من الأحكام التعبدية الخاصة في المعاملات، التي ظاهرها اعتبار كونها بلحاظ حقوق الطرفين، فلو جاز توافقهما على سقوط خيارهما في المجلس، فيجوز توافقهما على بقاء خيار المجلس إلى ما بعد التفرق، فافهم واغتنم. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد، مع أنه أيضا من الإحالة إلى الامور المجهولة نوعا، فتصل النوبة إلى ما مر مرارا. التنبيه الرابع: في مقتضى القاعدة إذا شك في أن الشرط مخالف للكتاب وحيث إنه لابد من إحراز كون الشرط غير مخالف للكتاب، حتى ١ - تقدم في الصفحة ٦٦.