خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٦
فلا ينفذ الشرط، لكونه مخالفا " (١) انتهى. وفيه: مضافا إلى أن المناط كون الشرط تحت سلطان المشروط عليه، لا الشارط. وأن في شرط النتيجة، لاسلطنة إلا على وجه يرجع إلى السلطنة على العمل بالشرط، وإلا فلا يكون، فاشتراط كون مال المشروط عليه للشارط، ليس تحت سلطان الشارط، ولا المشروط عليه. وأن تدخل الشرع في موارد خاصة كالمثال الذي ذكره - ولكنه غير صحيح - أو في موارد الإجارة بأكثر مما استؤجر عليه، أو في موارد " فضل الأجير حرام " (٢) يوجب الشك في أن الشرط مخالف للكتاب، أم لا، لاحتمال كونه مخالفا بحسب الواقع، فلابد من التشبث بأحد المسلكين: من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو استصحاب عدم كونه مخالفا، وعلى فرض ممنوعية المسلكين، لا يمكن استظهار أن الشرط ليس مخالفا، لما لا شاهد عليه، فتأمل. ومضافا إلى بعض الامور الاخر. أن كون العقد تحت يده - بإسقاط الخيار المجعول فيه، أو باشتراط الخيار فيه - عين كون الطلاق تحت يده، باشتراط كونه تحت يد الزوجة في يوم من الأيام مثلا، وهكذا في موارد تحريم البيع والصلح ١ - لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٢: ١٤٤ / السطر ٢٣. ٢ - الكافي ٥: ٢٧٢ / ٥، وسائل الشيعة ١٩: ١٢٦، كتاب الإجارة، الباب ٢٠ / الحديث ٥.