خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٧
أو لأجل أنه مخالف للكتاب والسنة. ويظهر لي جوازه، لأن رواية إسحاق بن عمار أجنبية عن المسألة، مع ما في سندها من التأمل (١)، ولايكون حلية البيع وصحة الإجارة وجواز الصلح، من الأحكام الإلهية التأسيسية، فلا يكون بطلانه من هذه الجهات. نعم، يشكل صحة الشرط المذكور، لكونه نقضا لقانون العقلاء، ولا دليل من الشرع على نفوذ الشرط الناقض للقوانين العقلائية، ولا إطلاق ولاعموم يعتمد عليه، حتى يستكشف به أن الشرع ردع عن الإمضاء في هذه الموارد، فليتأمل جيدا. وغير خفي: أن اشتراط أن لا يبيع أو لا يستأجر، غير الشرط المذكور، فإنه في الفرض الأول، لا يلزم بطلان البيع ونحوه عند التخلف - على إشكال محرر في محله غير تام ظاهرا - بخلاف الفرض الثاني، فافهم. ودعوى: أنه لا يلزم البطلان مطلقا، لأن بالشرط يجب الوفاء، وهو العنوان المنطبق على الفعل تارة، أو الترك اخرى، مع تسامح، فلا نهي عن المعاملة، ودعوى: أن المنهي عنها دليل صحتها، غير تامتين عندنا: أما الدعوى الاولى، فلأن الوفاء بالشرط ولو كان في بعض الأخبار، ويستظهر منه أن المستفاد من النبوي هو الوفاء، إلا أن الوفاء لو كان واجبا، يلزم لزوم القصد حين العمل على طبق الشرط، مع أن الضرورة ١ - سنده في تهذيب الأحكام: عنه (أي الصفار) عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار.