خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٣
اشتراط الضمان في العارية والإجارة ومنها: اشتراط الضمان في العارية والإجارة، فإنه - حسب المشهور - جائز في الاولى (١)، وغير جائز في الثانية (٢)، واختار جمع جوازه في الثانية، كالفقيه اليزدي (٣)، وخالفه في بحث الإجارة سيدنا الاستاذ البروجردي (قدس سره) (٤) والتفصيل من جهات خاصة، محررة عندنا في كتابنا في الإجارة (٥). وأما نفوذ الشرط، فقد يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - حل هذه المشاكل كلها، لأن الشرط المخالف للعام والموافق للخاص نافذ، لأنه ليس مخالفا للكتاب والسنة (٦). وهذا واضح لكل أحد، وإنما الخلاف في موارد عدم وجود الخاص الأولي، وقد اريد تخصيص العام الأولي بالخاص الثانوي، وهو دليل الشرط، وعلى هذا يلزم على رأيه بطلان شرط الضمان في العارية ١ - جواهر الكلام ٢٧: ١٨٣. ٢ - جواهر الكلام ٢٧: ٢١٦. ٣ - العروة الوثقى ٢: ٦٠٠، كتاب الإجارة، الفصل ٤. ٤ - تقريرات مباحث الإجارة من آية الله العظمى البروجردي (قدس سره) التي ألقاها بقم المقدسة لم يطبع من تلاميذه، فراجع العروة الوثقى مع تعليقة آية الله العظمى البروجردي: ٥٧٣، الهامش ١. ٥ - كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه (مفقود). ٦ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٥: ١٧٤.