خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٥
في بعض الموارد الواردة فيها الأخبار الخاصة (١) المفتى بها (٢). ومجرد كون ذلك المورد خاصا، ودليل الشرط عاما، لا يوجب الفرق. وأما رواية حكاية بريرة (٣)، فهي عندنا غير حجة شرعا، لعدم ثبوت سند لها، ولا جابر لخصوصها كما لا يخفى. فعلى هذا، لا تعارض بين المستثنى هنا، وما ورد في نفوذ شرط الضمان في العارية (٤)، مع أنه على خلاف الكتاب عندهم، وهكذا في شروط إرث المرأة، مع تعارض شديد بين رواياتهم (٥)، فراجع. وأما دعوى: أن الاستثناء يوجب نصوصية المستثنى منه في مفاده، فيأبى عن التخصيص، ولاسيما إذا كان من الاستثناء المنقطع، فهي غير واضحة، وما نحن فيه من المتصل، كما هو الواضح، فمع الحصر المستفاد من النفي والإثبات ربما يأبى من التقييد، ولكنه في محيط التقنين أيضا قابل للمنع، لأن دليل القيد في محيط التشريع، وإن لايمنع عن استقرار الظهور للمقيد، ولذلك يتمسك به، ولكنه مع ذلك ليس استقرار الظهور تاما لترقب ذلك. ١ - وسائل الشيعة ١١: ٣٢٦ - ٣٢٧، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب ١٣، الحديث ١ و ٢ و ٣، و ١٠: ١٩٨، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٠، الحديث ٧. ٢ - جواهر الكلام ١٨: ١٢٢. ٣ - تقدم في الصفحة ٤٠. ٤ - وسائل الشيعة ١٩: ٩١ و ٩٦، كتاب العارية، الباب ١، الحديث ١، والباب ٣، الحديث ١. ٥ - وسائل الشيعة ٢١: ٦٦ - ٦٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢.