خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١
شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله - عزوجل - فلا يجوز " (١). ومنها: ما مر من ابن سنان أيضا، إلا أنه ليس بشكل الاستثناء وقال: " لأن كل شرط خالف الكتاب باطل " (٢). وفي رواية أبي المعزاء، عن الحلبي، وهو أيضا ليس بشكل الاستثناء، وقال عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وإن كان شرطا يخالف كتاب الله - عزوجل - فهو رد إلى كتاب الله - عزوجل -... " الحديث (٣). ومن هذه الطائفة ما مر من الأخبار المشتملة على السنة ومخالفتها (٤). الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبار الموافقة فمنها: معتبر ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولايجوز على الذي اشترط ١ - تهذيب الأحكام ٧: ٢٢ / ٩٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٢. ٢ -... سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل. تهذيب الأحكام ٧: ٦٧ / ٢٨٩، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٣. ٣ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٥ / ١٠٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٤. ٤ - تقدم في الصفحة ٤٢ - ٤٣.