خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤
خصوصيات الحكم الثابت بالكتاب - ككونه معجزا، ووحيا، وغير ذلك - فهي ملغاة لأجل ذلك. هذا مع أن في هذه الأخبار إبطال الشرط، لكون المشروط له تولى ما ليس حقا له، وليس له أهلا، وهذا أعم كما هو الواضح. وأنت خبير: بأن ما يثبت بالكتاب العزيز قطعي الصدور، بخلاف غيره، إلا ما ثبت بالسنة القطعية، وهو نادر في باب الشروط العقلائية المخالفة. وكون الكتاب محترما بين المسلمين وفي الإسلام، يوجب هذه المزية. وأما الأخبار الظنية فلا تقاس بالظواهر الظنية، فإن حجية الظواهر أقرب إلى الواقع، بخلاف حجية خبر الواحد مثلا، ولاسيما مع ما يتوجه إليه من المبعدات - المحررة في الاصول - جدا، فلا يقاس الحكم الثابت بالقرآن عز شأنه، بما يثبت بالخبر الواحد المتكفل له عامي فطحي، كما لا يخفى. وأما قضية تولية ما ليس أهلا له أو حقا له، فهو ليس أعم، لأن من الممكن أن لا يكون أهلا لتولي ما ثبت بالقرآن عز اسمه، دون غيره، لما اشير إليه، فما أفاده المحقق الوالد وجها للأعمية (١)، غير واضح سبيله. ١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٥: ١٥٢ - ١٥٦.