خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣
النكاح " (١). ويظهر المناقشة في كون المراد من " السنة " هي السنة الاصطلاحية: بأنه اصطلاح خاص. مع أن الأمثلة من أحكام الله في الكتاب، وقد تعارفت السنة استعمالا في القرآن العزيز. وبالجملة: لايتم هذا الوجه لاستفادة الأعمية. ودعوى: أن مرسلة الغنية (٢) لاجتماع الكتاب والسنة فيها تشهد على الأعمية، غير مسموعة لإرسالها، فلا تخلط. الثالث: الإجماع والاتفاق المفروغ عنه وفيه: أنه معلل بما في هذه الأخبار القابلة للاستناد، كما ترى. الرابع: إلغاء الخصوصية إلغاء الخصوصية تارة من الأخبار المشتملة على الكتاب، بأن المخالفة للحكم الثابت بالكتاب ليست لها الخصوصية عرفا. واخرى: بأن أخذ " السنة " في هذه الطائفة موضوعا، يشهد على أن ما هو الموضوع هو الحكم بما هو حكم، لأنه السنة، وأما سائر ١ - الكافي ٦: ١٣٧ / ٤، تهذيب الأحكام ٨: ٨٨ / ٣٠١، وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشروطه، الباب ٤١، الحديث ٥. ٢ - " الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة " الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٦ / السطر ٩.