خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩
البحث الثاني فيما يستدل به على بطلان الشرط المخالف للسنة قضية ما مر منا في تنقيح المسألة، فساد الشرط المخالف والناقض للقوانين على الإطلاق، من غير حاجة إلى التشبث بالامور الاخر، إلا أن الأصحاب ركنوا إلى امور في توسعة الشرط الفاسد، وأنه أعم من المخالف للكتاب والسنة: الأول: أن المراد من " الكتاب " هو معناه اللغوي وهو المكتوب الإلهي الأعم من كونه مكتوبا واصلا بالقرآن العزيز، أو بطريق آخر من السنة وغيرها، فإن الكل حكم الله (١). وحمل " الكتاب " في أخبار المسألة (٢) على القرآن، من الاصطلاح المتأخر، ولم يكن شائعا إلى حد ينصرف إليه، وفيما يشك في ذلك بعد كونه نقلا، يستصحب عدم النقل، وهو من الأصل العقلائي، فما دام لم يثبت إرادة المعنى الاصطلاحي المتأخر حدوثا، يثبت الظهور للمعنى اللغوي. وفيه: - مضافا إلى عدم ثبوت بناء من العقلاء، بعد تحقق المعنى ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٧٧ / السطر ٢١. ٢ - وسائل الشيعة ١٨: ١٦ - ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١ - ٤.