خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧
فمنها: ما مر من قوله (عليه السلام): " من شرط لامرأة شرطا فليف لها به " (١). ومنها: ما مر الإيماء إليه، وهو معتبر منصور بزرج، عن عبد صالح قال قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة... إلى أن قال: ثم بدا له في التزويج بعد، فكيف يصنع؟ فقال: " بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل أو النهار؟! قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المؤمنون عند شروطهم " (٢). وقضية التعليل استفادة التكليف من الكبرى الكلية. ويمكن دعوى: أنها في صورة صدورها مذيلة بالاستثناء، فلها ظهور غير الظهور البدوي، وفي صورة غير مذيلة، ولا منع من صدورها مرات مختلفة، فليتدبر. وفي ذلك الاستدلال نظر واضح، ضرورة أن هذه الطائفة من الأخبار، معارضة بما وردت في أن شرط عدم التزويج خلاف الكتاب ويكون باطلا (٣)، فكونها صالحة لاستفادة الوجوب منها محل المناقشة، ويظهر في محلها تحقيقه، والمشهور على ترك العمل بها ظاهرا فراجع، والمسألة عندي غير واضحة، وتحتاج إلى مزيد فحص. وأما الإجماع فهو ثابت ظاهرا، إلا أنه عليل، لإستناد المجمعين إلى ١ - تقدم في الصفحة ٣٣. ٢ - تقدم في الصفحة ٤ - ٥. ٣ - لاحظ وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٥ - ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ١ و ٢ و ٦، و: ٢٩٦ - ٢٩٧، الباب ٣٨، الحديث ١ و ٢.