خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٤
التصرفات الاعتبارية، دون الخارجية، فلا تخلط. ومن هنا يظهر: أنه لا يحصل فرق بين كون العقد مورد حق الخيار، أو العين من هذه الجهة. مع أن التحقيق: أن الخيار ليس إلا اعتبارا ثابتا لذي الخيار، ومورد إعماله العقد حقيقة، والعين مجازا ومسامحة، وأخبار المسألة تشهد على ما ذكرنا، فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " البيعان بالخيار " (١) أو " صاحب الحيوان بالخيار " (٢) وهكذا في بعض الخيارات الاخر (٣)، ظاهر - بل صريح - في أن الخيار بيد المتعاقدين، وحقيقة الخيار هو الاقتدار في الاعتبار على هدم معنى لازم ذاتا، كما عرفت، فما في كلام جماعة هنا - وفيهم العلامة الإيرواني (٤) - خال من التحصيل جدا. ١ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا.... الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٢، وأيضا في هذا الباب الحديث ١. ٢ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. الكافي ٥: ١٧٠ / ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١. ٣ - وسائل الشيعة ١٨: ٢٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٤، الحديث ١. ٤ - حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني ٢: ٧٥ / السطر ٧.