خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣١
التصرف ظاهرا، يمكن تصحيح التصرفات الاعتبارية بإطلاق أدلتها، في صورة ثبوت الإطلاق، نظرا إلى قاعدة الملازمة بين صدق " البيع " و " الصلح " و " الهبة " وبين نفوذها حسب إطلاق أدلتها مثلا. وربما يتخيل أن دليل قاعدة اليد (١)، يقتضي جواز التصرف الخارجي والاعتباري، فإن قوله (عليه السلام): " من استولى على شئ فهو له " (٢) بصدد ذلك عرفا. اللهم إلا أن يقال: إنها قاعدة مضروبة لظرف الشك في الملكية، بعد ثبوت الاستيلاء العرفي. وأما حديث جواز التصرف في الملك، فهو أجنبي عنه، وإن كان لازم التعبد بكونه له جواز التصرف، إلا أنه لا إطلاق له حتى ينفعنا في = عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة. التوحيد: ٣٥٣ / ٢٤، الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، الباب ٥٦، الحديث ١. ١ - حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، الحديث. الكافي ٧: ٣٨٧ / ١، تهذيب الأحكام ٦: ٢٦١ / ٦٩٥، وسائل الشيعة ٢٧: ٢٩٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب ٢٥، الحديث ٢. ٢ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له. تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٢ / ١٠٧٩، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٣.