خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٢
الإضافة الشخصية تتبادل بتبادل الملك والمالك، ولا داعي إلى الانحراف وتوهم الابتكار بمثل هذه الدعاوى المضحكة. وهذا التوهم يرجع إلى توهم: أن الوارث نائب عن المورث، ولازم ذلك تكرر النيابة بتكرر التورث، كما هو الواضح، وتفصيله في كتاب الإرث. كما أن البحث حول موروثية سائر الحقوق - كحق الشفعة، والقصاص، وغير ذلك - موكول إلى محاله، ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها، حذرا من الإطالة. شبهات: على وراثة حق الخيار الشبهة الاولى: في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخ إن من المعروف بين أبناء الفضل، أن الفسخ هو حل العقد (١) برجوع العوضين - في صورة وجودهما - إلى محالهما الاولى، وليس الفسخ عقدا جديدا، بل ولو كان جديدا يكون أثره كحل العقد، فعلى هذا المبنى يمتنع التورث، وذلك لأن العاقد هو الميت، وفسخ الوارث إن اقتضى رجوع المعقود عليه إلى ملكه مستقيما، فهو ليس بفسخ، حسبما اشير إليه. وإن اقتضى رجوعه إلى الميت، ثم إلى الوارث، فهو - مضافا ١ - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٢: ١٢٢ / السطر ١٠، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٤: ٣٣٢ - ٣٣٣، مصباح الفقاهة ٧: ٤١٤.