خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٢
الأفرادي، فما في كلام الشيخ (رحمه الله) من الاتكاء عليه (١)، في غير محله. كما أن ما في " حاشية اليزدي (رحمه الله) " من تفسير معقد الإجماع (٢)، في غير مقامه، لأن المنصوص به هو الفرع، فلا تغفل. فالمهم في المسألة هو الكتاب. وأما السنة فهي غير ثابتة، فإن قوله: " ما تركه الميت - أو ميت - فهو لوارثه " من قوله: " ما تركه الميت من مال أو حق فهو لوارثه " (٣). والانجبار غير معلوم، بل ممنوع بعد كون الكتاب مورد الاستدلال، وقد تحرر في محله، أن الشهرة العملية جابرة في صورة حصر الدليل بالرواية المستدل بها، وإلا فجابريتها ممنوعة (٤)، كما لا يخفى، فيكون المرجع هي القواعد والكتاب، لما ليس في السنة ما يفي بعموم المرام في المقام. إذا تبين ذلك فنقول: إن من الممكن دعوى بناء العقلاء على تورث الأموال والحقوق، وكانت هي بمرأى ومنظر من الشرع، فما كان عند العقلاء قابلا للنقل يورث، ومن الواضح أن الخيار لما يقبل النقل فيورث، من غير فرق بين أنواع الخيار الشرعية والعرفية، لأن ما هو الخيار تعبدا وتأسيسا، اعتبر كالخيار العرفي. وكونه تأسيسا شرعيا، ١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٩٠ / السطر ١٧. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٤٢ / السطر ٧ و ٣٢. ٣ - لم نعثر على هذه الرواية في المجامع الروائية، نعم وردت في مسند ابن حنبل ٤: ١٣٣، " من ترك مالا فلوارثه "، لاحظ رياض المسائل ١: ٥٢٧ / السطر ٢٢ - ٢٣، جواهر الكلام ٢٣: ٧٥، المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٩٠ / السطر ٢٠. ٤ - تحريرات في الاصول ٦: ٣٩٠.